حصلت قناة ليبيا على نسخة من تعديلات مجلس النواب على المسودة الرابعة .
فيما يلي تعديلات المجلس على المسودة الرابعة بدون ترتيب وذلك لعدم وضوح الصور المتحصل عليها، وسيتم تحديث هذا الخبر بشكل دائم الى ان نتحصل على كامل الفقرات …
المسودة الرابعة بعد التعديل | المسودة الرابعة قبل التعديل |
الديباجة :
وإذ يعربون عن عزمهم على ضرورة أن يكون استخدام القوة في ليبيا حكر ا على السلطات الشرعية للدولة والمتمثلة في الجيش والشرطة.
|
الديباجة: الفقرة واذ يعربون عن عزمهم علي ضرورة ان يكون استخدام القوة في ليبيا حكرا على السلطات الشرعية للدولة .
|
الديباجة:-
وإذ يعربون عن قلقهم البالغ من ازدياد الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية والمتطرفة
|
الديباجة: واذ يعربون عن قلقهم البالغ من ازدياد الخطر
الذي تشكله الجماعات الارهابية.
|
المبادئ الحاكمة – البند 2:
الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري وتعديلاته.
|
المبادئ الحاكمة – البند 2:
الالتزام الكامل بالاعلان الدستوري
|
المبادئ الحاكمة البند 8:
الالتزام بالصلاحيات والسلطات التنفيذية الممنوحة لحكومة الوفاق الوطني والتأكيد علي الدور الاستشاري لمجلس الدولة وكذلك بدورهما في المساهمة في العملية السياسية كلا حسب اختصاصه . – 2أ- يتوجب نقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني أن ينتخب أو يختار رئيس الوزراء من مجلس النواب
|
المبادئ الحاكمة البند 8:
الالتزام بالصلاحيات والسلطات الممنوحة لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة، وكذلك بدورهما في المساهمة في العملية التشريعية وفقاً لهذا الاتفاق 2 – أ- القيام بمهام القائد الاعلى للجيش الليبي .
|
المبادئ الحاكمة اضافة البند 8
8- تعتبر كل القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انعقاد مجلس النواب باطلة وكافة اآلثار المترتبة عليها. 9– التزام كل من مجلس النواب وحكومة الوفاق ومجلس الدولة االستشاري بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان حسن سير العملية الديمقراطية والتكامل والتوازن كال حسب اختصاصه |
المبادئ الحاكمة:-
البند 9 التزام كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني وكذلك المؤسسات الاخرى المنبثقة عن هذا االتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في مباشرتها لمهامها وتعزيز التعاون |
والتنسيق فيما بينها لضمان حسن سير العملية الديمقراطية والتكامل والتوازن بين السلطات جميعها | |
المبادئ الحاكمة – البند 11
1– الالتزام بتشكيل حكومة وفاق وطني تقود الجهاز التنفيذي تعمل علي تنفيذ برنامج عملها وفقا لإلعالن الدستوري وتعديالته |
المبادئ الحاكمة ـ البند11
1– االلتزام بتشكيل حكومة وفاق وطني تقود الجهاز التنفيذي تعمل على تنفيذ برنامج عمل متوافق عليه. |
احتكار الدولة لإدارة مؤسستي الجيش والأمن بمقتضى القانون وخدمة للصالح العام ، ويلتزم …. الخ
|
المبادئ الحاكمة البند 15:
احتكار الدولة لإنشاء مؤسستي ……الخ
|
الالتزام بدعم وتفعيل المؤسسات الأمنية والتي
على رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لها، التي تقوم وتضمن أمن المواطنين وسلامتهم، وتطويرها استنادا الي التشريعات النافذة …….الخ
|
المبادئ الحاكمة البند 16:
الالتزام بتشكيل وتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة …
|
الالتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة…
|
المبادئ الحاكمة البند 18
الالتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية من جميع التشكيلات المسلحة …
|
صون الحقوق اللغوية والمشاركة في الحياة العامة للمكونات ذات الخصوصية باعتبارها مكون أساسي وأصيل من مكونات الشعب الليبي في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة….الخ .
|
المبادئ الحاكمة البند 91
صَوْن حقوق المكونات الثقافية باعتبارها مكون اً أساسي اً وأصيلا من مكونات الشعب الليبي في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.
|
الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل وجرائم التعذيب والحرب بكافة أشكاله وغيرها من ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين ايا من كان .
|
المبادئ الحاكمة البند 22
ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب بكافة أشكاله وغيرها من ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين ايا من كا ن .
|
مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني ثمانية عشر شهر ا من تاريخ منحها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لعام إضافي فقط وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي
|
حكومة الوفاق الوطني المادة ) 1 ( الفقرة ) 4 )
مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ بدء سريان عمل هذه الاتفاقية، وفي حال تعذر تشكيل الحكومة الجديدة بموجب الدستور الليبي خلال مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني، يلتئم الحوار السياسي الليبي قبل أسبوعين من انتهاء ولاية حكومة الوفاق الوطني في جلسة تعقد خصيصاً لهذا الغرض للنظر في تجديد تلك الولاية لعامٍ إضافي فقط. وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرةً فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها، أيهما أقرب.
|
تُشكَّل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلَّف بممارسة مهام السلطة التنفيذية وتتكون من مجلس للوز ا رء برئاسة رئيس مجلس الوز ا رء، وعضوية نائبيّ رئيس مجلس الوز ا رء وعدد من الوز ا رء على أن يختار أو ينتخب رئيس مجلس الوز ا رء وأحد نوابه بالانتخاب الحر المباشر عن طريق مجلس النواب مجتمعا ، يكون مقرها الرئيسي العاصمة ط ا ربلس ويُمكِن أن تمارس أعمالها من أي مدينةٍ أخرى.
يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة 150 صوتا من أعضاء مجلس النواب.
|
حكومة الوفاق الوطني المادة ) 1 ( الفقرة )2
تُشكَّل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلَّف بممارسة مهام السلطة التنفيذية وتتكون من مجلس للوز ا رء برئاسة رئيس مجلس الوز ا رء، وعضوية نائبيّ رئيس مجلس الوز ا رء وعدد من الوز ا رء ، يكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس ويُمكِن أن تما رس أعمالها من أي مدينةٍ أخرى.
يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وفي هذه الحالة لا تكون الإقالة نافذة إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الدولة …
|
إضافة شرط في الفقرة وهو) و( ألا يكون قد شارك في أي من مسارات الحوار. 3 — يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف ونائباه باختيار الوزراء استنادا إلى اتفاق بالإجماع فيما بينهم
|
حكومة الوفاق الوطني المادة ) 2 ( الفقرة ) 1 ( و ) 3 )
1 –- مراعاة مبدأيْ الكفاءة وعدم التمييز، يتعين توافر الش روط الواردة بالإعلان الدستوري في مَن يُعَيَّن لعضوية حكومة الوفاق الوطني، وهي كالتالي: …. 3 — يقوم رئيس مجلس الوز ا رء المُكَلَّف ونائباه باختيار الوز ا رء استناداً إلى اتفاق بالإجماع فيما بينهم، وبعد عقد جلسة تشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي تُخَصَّص لهذا الغرض.
|
يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هدا الاتفاق قائمة كاملة بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج عملها لمجلس النواب لمنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقا للإجراءات المقررة قانونا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.
|
المادة ) 3 )
يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هدا الاتفاق قائمة كاملة بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها وفقا للإجراءات المقررة قانونا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.
|
المادة ( 4 ) تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تصريف أعمال برئاسة احد نائبيه بعد تكليف من مجلس النواب لحين تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري خلال عشرة أيام من تاريخ خلو المنصب للتوافق على بديل له
|
حكومة الوفاق الوطني
المادة ( 4 ) تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته او خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تصريف أعمال برئاسة احد نائبيه بعد تكليف من مجلس النواب لحين تشكيل حكومه جديدة بالتشاور مع مجلس الدولة خلال عشرة ايام من تاريخ خلو المنصب للتوافق على بديل له
|
المادة ( 5) في حالة استقالة احد نائبي رئيس مجلس الوزراء أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يكلف مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري بديل له خلال عشرة أيام من تاريخ خلو المنصب بالتوافق .
|
حكومة الوفاق الوطني .
المادة ( 5) في حالة خلو منصب احد نائبي رئيس الوزراء لأي سبب كان يلتئم الحوار السياسي بالإضافة إلى خمسة ممثلين عن كل من مجلس الدولة في جلسة تعقد خصيصا لهدا الغرض خلال موعد غايته عشرة أيام من تاريخ خلو المنصب للتوافق على بديل له على أن يتم اعتماد دلك لاختيار من مجلس النواب
|
المادة ) 8 ( الفقرة 1 البند )د( تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب .
|
حكومة الوفاق الوطني
المادة ) 8 ( الفقرة ) 1( البند)د( اصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال فترة أسبوعين من إقرارها .
|
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشروع قانون، بعد التشاور مع مجلس الدولة ومجلس الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في الاعلان الدستوري ، يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها على أن يعرض على مجلس النواب لإقراره.
|
المادة ( 10 )
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشروع قانون، بعد التشاور مع مجلس الدولة ومجلس الدفاع والأمن القومي، يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها على أن يعرض على مجلس النواب لإقراره.
|
المادة ) 13 ) يتولى مجلس النواب سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها واعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة
|
السلطة التشريعية المادة ) 13 )
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع بسن التشريعات للمرحلة الانتقالية ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها وفقا لبنود هدا الاتفاق واعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة
|
المادة ) 15 ) 1 – – يقوم مجلس النواب بعد التشاور مع رئيس ونائبي رئيس مجلس الدولة الاستشاري باتخاذ القرارات المناسبة حول شاغري المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية : أ- محافظ مصرف ليبيا المركزي ب- رئيس ديوان المحاسبة ج- رئيس جهاز الرقابة الإدارية د- رئيس هيئة مكافحة الفساد ه- رئيس المفوضية العليا للانتخابات و- النائب العام ثم يعقد مجلس النواب جلسة خاصة خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع ألتشاوري مع مجلس الدولة الاستشاري للتصويت على اختيار شاغلي المناصب السيادية لهذه المناصب 2 — يتطلب تعيين وإعفاء المناصب السيادية المبين في الفقرة السابقة ألأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب .
|
السلطة التشريعية المادة ) 15 ) 1- -يلتئم الحوار السياسي الليبي، بالإضافة الى خمسة ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، خلال ستين ) 60 ( يوماً من تاريخ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في جلسة تعقد خصيص اً للتداول بشأن الق ا رر المناسب حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: 1 – – محافظ مصرف ليبيا المركزي. 2 – – رئيس ديوان المحاسبة. 3 — رئيس جهاز الرقابة الإدارية. 4 — رئيس هيئة مكافحة الفساد. 5 — رئيس المفوضية العليا للانتخابات. 6 — النائب العام. 2 — يتطلب تعيين وعزل المناصب السيادية المبينة بالفقرة السابقة التئام الحوار السياسي الليبي في جلسة تعقد خصيصاً لهذا الغرض بحضور خمسة ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة لاتخاذ الق ا رر المناسب، على أن يتم اعتماد ذلك الق ا رر من مجلس النواب.
|
المادة ) 16 . ) يحق لمن يرغب من النواب المقاطعين بعد التحاقهم بمجلس النواب وحسب النظام الداخلي للعمل تقديم مقترح لهيئة الرئاسة للنظر في القضايا التالية :- 1 – – المقر المؤقت لانعقاد المجلس 2 – – مراجعة النظام الداخلي للمجلس 3 – – تشكيل لجان المجلس 4 – – القرارات والتشريعات التي أصدرها المجلس -5 تطوير العمل التشريعي لتعزيز الفاعلية والشفافية . المادة ) 17 ) وفي حالة عدم التحاق النواب المقاطعين خلال شهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني يتم مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن تسمية من يليهم في النتائج النهائية للانتخابات
|
السلطة التشريعية المادة ) 16 ) يعقد مجلس النواب بعد التحاق من يرغب من النواب المقاطعين جلسة تخصص للنظر في القضايا التالية : 1 — المقر المؤقت لانعقاد المجلس 2 – – مراجعة النظام الداخلي للمجلس 3 – – تشكيل لجان المجلس 4 – – القرارات والتشريعات التي إصدرها المجلس 5 – – تطوير العمل التشريعي لتعزيز الفاعلية والشفافية . على أن يتم الانتهاء من البث في تلك القضايا في موعد غايته 30 يونيو 2015 م السلطة التشريعية
المادة ) 17 ) تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل عقد لقاء عاجل بين مجلس النواب والنواب المقاطعين له للتهيئة لتنفيذ المادة السابقة .
|
يستمر عمل مجلس النواب، وفق اً لهذا الاتفاق لحين انعقاد الجلسة الاولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي .
|
المادة ) 18 ) يستمر عمل مجلس النواب المكتمل وفقا للمادة 16 من هذا الاتفاق لحين انتهاء ولاية حكومة الوفاق الوطني او انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية وفقا للدستور الليبي أيهما اقرب .
|
مجلس الدولة الاستشاري
|
مجلس الأعلى الدولي
|
مجلس الدولة الاستشاري هو جهاز استشاري للدولة يقوم بعمله باستقلالية وفقا للإعلان الدستوري وتعديلات والتشريعات الليبية النافذة ويكون له الشخصية القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة
|
المادة ) 19 ( الفقرة ) 1 )
مجلس الدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة، يقوم بعمله باستقلالية مسترشداً بالإعلان الدستوري والتشريعات الليبية النافذة، ويكون له الشخصية القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
|
يتولي مجلس الدولة الاستشاري إبداء الرأي الاستشاري في مشروعات القوانين ذات الصبغة التشريعية التي تعتزم حكومة الوفاق الوطني إحالتها لمجلس النواب.
|
المجلس الأعلي الدولة
المادة ) 19 ( الفقرة 2
يتولى مجلس الدولة إبداء الرأي الملزم بأغلبية موصوفة في مشروعات القوانيين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم حكومة الوفاق الوطني إحالتها لمجلس النواب
|
المادة ) 22 )
1 – – يكون المقر الرئيسي لمجلس الدولة الاستشاري مدينة سبها. 2 – ينتهي عمل مجلس الدولة الاسشاري بانتهاء عمل حكومة الوفاق الوطني وفقا لنص هذا الاتفاق 3 — يتعين علي حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينظم المعاملة المالية لرئيسي وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري في غضون 30 يوم من مباشر المجلس لأعماله 4 – – يحق لمجلس النواب اختيار نصف أعضاء مجلس الدولة الاستشاري .
|
المجلس الأعلي الدولة
المادة ) 22 ) الفقرة 1 – يكون المقر الرئيسي مقره طرابلس 2 – ينتهي عمل مجلس الدولة بانتهاء عمل حكومة الوفاق الوطني وفقا لنص هذا الاتفاق. |
المادة ) 24 ) 1 – يلتزم مجلس النواب بتشكيل لجنة قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بحلول 25 -ديسمبر 2015 مهمتها اقتراح مشاريع القوانين الضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية وعلى راسها قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة .
|
المادة ) 24 )
1 — يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحلول 24 أكتوبر 2015 ، مهمتها اقت ا رح مشاريع القوانين الضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية، وعلى راسها قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشاريع تلك القوانين لمجلس النواب لاعتمادها.
|
المادة ) 26 ) 1 — يبدي مجلس الدولة الاستشاري رأيه في المسائل الأخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني ان تستشيره فيها ….. الخ 2 – – يجوز لمجلس الدولة الاستشاري في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه.
|
المادة ) 26 )
1 — يبدي مجلس الدولة رأيه في المسائل الأخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني أن تستشيره فيها وله في سبيل ذلك ان يعد المذكرات ….. الخ 2 – – يجوز لمجلس الدولة في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه. وله ان يستعين بخبراء ليبيين من ذوي الخبرة والكفاءة
|
تحذف نهائيا |
المادة ) 28 ) يجوز لرئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء حضور جلسات مجلس الدولة أو إحدى لجانه لإبداء ال أ ري في الموضوعات ذات الصلة.
|
المادة ) 29 )
1 – – تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق على جمع معلومات كاملة عن الأشخاص المختطفين والمفقودين وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل هيئة مستقلة للأشخاص المفقودين إعمالا بأحكام القانون 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذلك خلال ستين يوما من بدء ممارسة الحكومة لمهامها . 5 – – تلتزم أطراف هذا الاتفاق بتطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013 م بما في ذلك تعيين مجلس إدارة هيئة المصالحة … الخ
|
تدابير بناء الثقة
المادة ) 29 ( الفقرة) 1 — تعمل جميع أط ا رف هذا الاتفاق على جمع معلومات كاملة عن الأشخاص المختطفين والمفقودين وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل هيئة مستقلة للأشخاص المفقودين إعمالاً بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك خلال ستين ) 60 ( يوماً من بدء ممارسة الحكومة لمهامها. 5 — تلتزم أطرا ف هذا الاتفاق بالعمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم 9 لسنة ، 2013 بما في ذلك تعيين مجلس إدارة هيئة المصالحة وتقصي الحقائق خلال تسعين 90 يوماً من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
|
المادة ) 30 )
تلتزم جميع أطراف هدا الاتفاق بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات الصلة لمساعدة المهجرين والنازحين بغية عودتهم الطوعية والآمنة بأسرع وقت ممكن إلى مناطقهم على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة للإشراف على ذلك ويحق لهذه اللجنة زيارة
السجون والعمل علي إطلاق سراح السجناء المقبوض عليهم علي الهوية ومن يعرقل سير عمل هذه اللجنة يكون عرضه للملاحقة القضائية الدولية،
|
المادة ) 30 )
تلتزم جميع أطراف هدا الاتفاق بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات الصلة لمساعدة المهجرين والنازحين بغية عودتهم الطوعية والآمنة بأسرع وقت ممكن إلى مناطقهم على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة للإشراف على ذلك حسب جدول أمني مناسب .
|
المادة ) 31 )
بموجب هذا الاتفاق تلتزم كافة الأطراف بالاتي :- 1 – – رفع الحصار عن كافة المدن والمناطق المحاصرة. 2 – – توفير المعونات الإنسانية للمناطق والأشخاص المتضررين من الن ا زع الحالي مع إيلاء اهتمام
خاص للمدن والمناطق الأكثر تضرا رً من جَراء النزاع. 3 – – تيسير وتسهيل وصول المعونات الإنسانية حكومة الوفاق الوطني أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية إلى مستحقيها وعدم عرقلتها بأي صورة من الصور على أن يتم ذلك تحت إش ا رف أجهزة الدولة
|
المادة ) 31 ) 1 – – تلتزم كافة أطراف النزاع برفع الحصار عن كافة المدن والمناطق المحاصرة. 2 — تقوم حكومة الوفاق الوطني بتوفير المعونات الإنسانية للمناطق والأشخاص المتضررين من النزاع الحالي مع إيلاء اهتمام خاص للمدن والمناطق الأكثر تضررا من جَرّاء النزاع. 3 – – لا يجوز لأي طرف منع أو عرقلة توفير المعونات الإنسانية التي تقدمها حكومة الوفاق الوطني أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية أو التدخل فيها بأي صورةٍ من الصور.
|
المادة ) 33 ) 1 – – حكومة الوفاق الوطني لها كامل السلطة والسيطرة على كامل التر ا ب الليبي وجميع المطا رات والموانئ البحرية والمنافذ البرية وجميع المنشآت الحيوية للدولة الليبية .
|
المادة ) 33 )
1 — حكومة الوفاق الوطني لها كامل السلطة والسيطرة على حدود الدولة الليبية وجميع المطا ا رت والموانئ البحرية والمنافذ البرية وجميع المنشآت الحيوية في الدولة الليبية.
|
المادة ) 36 ( الفقرة ) 3 )
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بدعم وتطوير وتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى راسها الجيش والشرطة وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قد را ت الجيش الليبي .
|
المادة ) 36 ( الفقرة ) 3 )
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى راسها الجيش والشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدر ات الجيش الليبي الى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة.
|
المادة ) 37 ( الفقرة 2 تكون حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجهزتها الرسمية بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن القومي، مسئولةً عن تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة بدعم من الأمم المتحدة والجامعة العربية والمجتمع الدولي، مع احترام السيادة الوطنية الليبية
|
المادة ) 37 ( الفقرة 2
تكون حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجهزتها الرسمية بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن القومي، مسئولةً عن تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مع احترام السيادة الوطنية الليبية
|