تحديد تعسيرة رغيف الخبز في صبراتة وفرض عقوبات على المخالفين

أصدر مراقب الاقتصاد في بلدية صبراتة قراراً يقضي بتحديد تسعيرة رغيف الخبز بالمخابز العاملة في البلدية.

وألزم القرار أصحاب المخابز العاملة في النطاق الإداري للبلدية، بإنتاج رغيف الخبز وفق مواصفات حددها مراقب الاقتصاد.

وتضمن القرار أن يباع رغيف الخبز العادي بوزن 600 جرام لعدد 6 أرغفة بسعر دينار.

ويباع الخبز العربي “المستدير أو المحور” عدد 6 أرغفة بوزن 600 جرام لعدد 6 أرغفة بسعر 1 دينار.

وتضمن القرار أن يباع رغيف الخبز صغير الحجم “البانيه” بوزن 50 جراما لعدد 12 رغيفاً بسعر 1 دينار، والخبز الشامي “السوري” بوزن 600 جرام بسعر 1 دينار.

ونوه القرار حظر استخدام إضافات على رغيف الخبز غير المعتمدة بالمواصفات القياسية الليبية لصناعة رغيف الخبز، محذراً بمعاقبة كافة المخالفين بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولاتزيد عن 500 دينار مع قفل المخبز أو المحل لمدة 15 يوما.

In this article