رئاسة الأركان تهيب بعدم إهانة سلطات الدولة أو المساس بثورة 17 فبراير

أهابت رئاسة الأركان العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بكافة الجهات ذات العلاقة بضمان الحق في التظاهر السلمي، وممارسته وفق القانون، مشيرة إلى أنه يتعين على اللجنة المنظمة لأي مظاهرة توجيه إخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت بدئها، ومكان تجمعها وانطلاقها، وخط سيرها وانتهائها قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة.

كما أهابت رئاسة الأركان بضرورة تطبيق المادة مئة وخمسة وتسعين المعدلة ضمن القانون رقم خمسة لسنة ألفين وأربع عشرة، التي تنص على المعاقبة بالسجن لكل من يصدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير، أو يهين علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو شعار الدولة أو علمها.

In this article